Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/05/1955

تمييز مدني حكم رقم : 55 /1955

Court
تمييز مدني
Number
55/1955
Date
30/05/1955
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- مدى قابلية الاحكام الصادرة في دعاوى الايجارات للتمييز

-

حيث

ان المادة /97/ من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 10 ايار سنة 950

قد الغت المادة /19/ من قانون الاجور الصادر بتاريخ 29 شباط سنة 944

واستبدلت بها الاحكام التالية وان جميع دعاوى الاجور مهما كان نوعها

يعود الفصل فيها للحاكم المنفرد وان المادة /98/ من قانون التنظيم

القضائي المشار اليه قد نصت على ان الاحكام التي يصدرها الحاكم المنفرد

في هذا الشأن لا تقبل من طرق المراجعة العادية والاستثنائية سوى

الاعتراض وفقا للاصول العادية والاستئناف لدى محكمة الاستئناف

وحيث ان عبارة المادة /97/ المشار اليها جاءت صريحة ومطلقة وهي تشمل

جميع دعاوى الاجور مهما كان نوعها

وحيث ان الدعوى الحاضرة موضوعها طلب اخلاء البستان والحكم بريعه

وبقيمة التحسينات التي اجريت فيه

وحيث ان الدعوى بالبدلات وبقيمة التحسينات هي من دعاوى الاجور التي

تنطبق عليها احكام المادتين /97/ و/98/ من قانون التنظيم القضائي الانف

الذكر التي لا تقبل من طرق المراجعة العادية والاستثنائية الا الاعتراض

والاستئناف

وحيث ان التمييز يكون بالنظر لما تقدم مردودا في الشكل