الأحكام

12/05/1955

تمييز مدني حكم رقم : 47 /1955

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
47/1955
التاريخ
12/05/1955
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى شمول المعونة القضائية في الاستئناف مرحلة التمييز

-

حيث ان على المعان قضائيا في الاستئناف ان يطلب منحه

المعونه القضائية من محكمة التمييز ان هو اراد ان يميز الحكم دون ان

يدفع الرسوم التمييزية

وحيث ان لزوم تقديم طلب بهذا الخصوص الى محكمة التمييز يظهر صراحة من

نص المادة /43/ من قانون التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار سنة 950

التي تقول ان طلب المعونة القضائية ضمن المهلة المعينة لاستدعاء النقض

يوقف سير هذه المهلة ولا تعود الى مجراها الا من تاريخ ابلاغ المستدعي

رفض منحه المعونة القضائية وعلى المحكمة ان تتبع الاصول المستعجلة

وحيث ان ما يعفي منه مستدعي التمييز المعان قضائيا امام محكمة

الاستئناف هو بمقتضى المادة /42/ من ذات القانون ايداع الغرامة

التمييزية

وحيث ان استدعاء التمييز غير المدفوعة رسومه يرد شكلا