Court of Cassation, civil chamber 12/05/1955
تمييز مدني حكم رقم : 47 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 47/1955
- Date
- 12/05/1955
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- مدى شمول المعونة القضائية في الاستئناف مرحلة التمييز
-
حيث ان على المعان قضائيا في الاستئناف ان يطلب منحه
المعونه القضائية من محكمة التمييز ان هو اراد ان يميز الحكم دون ان
يدفع الرسوم التمييزية
وحيث ان لزوم تقديم طلب بهذا الخصوص الى محكمة التمييز يظهر صراحة من
نص المادة /43/ من قانون التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار سنة 950
التي تقول ان طلب المعونة القضائية ضمن المهلة المعينة لاستدعاء النقض
يوقف سير هذه المهلة ولا تعود الى مجراها الا من تاريخ ابلاغ المستدعي
رفض منحه المعونة القضائية وعلى المحكمة ان تتبع الاصول المستعجلة
وحيث ان ما يعفي منه مستدعي التمييز المعان قضائيا امام محكمة
الاستئناف هو بمقتضى المادة /42/ من ذات القانون ايداع الغرامة
التمييزية
وحيث ان استدعاء التمييز غير المدفوعة رسومه يرد شكلا