الأحكام

08/03/1960

تمييز مدني حكم رقم : 39 /1960

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
39/1960
التاريخ
08/03/1960
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، الصغير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المحكمة المختصة لجهة طلب تصحيح الخطأ المادي للقرار الاستئنافي المميز والذي رد تمييزه توفر شروط التمييز

-

وبما ان تصحيح الاخطاء المادية يعود الى المحكمة التي اقترفت

هذه الاخطاء

وبما انه في حالة الاستئناف يعود تصحيح الخطأ الى محكمة الاستئناف .

وبما انه اذا كان الحكم الذي اصدرته محكمة الاستئناف اصبح موضوع تمييز

فان محكمة الاساس اي محكمة الاستئناف تظل صالحة للنظر بأمر التصحيح

لان محكمة التمييز ينحصر سلطانها بالقانون دون الوقائع وهي لا تعلو

محكمة الاستئناف من حيث الوقائع.

وبما انه لا يشذ عن هذه القاعدة الا اذا كانت محكمة التمييز قد نقضت

الحكم الاستئنافي وبتت في اساس القضية الامر الغير متوفر في هذه

الدعوى

وبما ان محكمة التمييز اقتصرت على رد التمييز لعدم توفرا اسبابه

القانونية دون ان تبحث في اساس القضية فيعود الى محكمة الاستئناف

التي نظرت في الاساس بالدرجة الاخيرة ان تصحح الاخطاء المادية الواقعة

في الحكم البدائي الذي صدقته ( D.R 887 - 2 - P. 172 )