Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/03/1960

تمييز مدني حكم رقم : 39 /1960

Court
تمييز مدني
Number
39/1960
Date
08/03/1960
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، الصغير
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة لجهة طلب تصحيح الخطأ المادي للقرار الاستئنافي المميز والذي رد تمييزه توفر شروط التمييز

-

وبما ان تصحيح الاخطاء المادية يعود الى المحكمة التي اقترفت

هذه الاخطاء

وبما انه في حالة الاستئناف يعود تصحيح الخطأ الى محكمة الاستئناف .

وبما انه اذا كان الحكم الذي اصدرته محكمة الاستئناف اصبح موضوع تمييز

فان محكمة الاساس اي محكمة الاستئناف تظل صالحة للنظر بأمر التصحيح

لان محكمة التمييز ينحصر سلطانها بالقانون دون الوقائع وهي لا تعلو

محكمة الاستئناف من حيث الوقائع.

وبما انه لا يشذ عن هذه القاعدة الا اذا كانت محكمة التمييز قد نقضت

الحكم الاستئنافي وبتت في اساس القضية الامر الغير متوفر في هذه

الدعوى

وبما ان محكمة التمييز اقتصرت على رد التمييز لعدم توفرا اسبابه

القانونية دون ان تبحث في اساس القضية فيعود الى محكمة الاستئناف

التي نظرت في الاساس بالدرجة الاخيرة ان تصحح الاخطاء المادية الواقعة

في الحكم البدائي الذي صدقته ( D.R 887 - 2 - P. 172 )