الأحكام

22/04/1960

تمييز مدني حكم رقم : 58 /1960

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
58/1960
التاريخ
22/04/1960
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، الصغير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- كيفية تحديد قيمة الدعوى بالعملة الاجنبية لجهة قابليتها للتمييز

-

وبما ان المادة 28 من قانون التنظيم القضائي لا تجيز

الطعن بالاحكام الصادرة بقضايا تزيد قيمتها عن الفي ليرة لبنانية الا

لسببين الاول والخامس من الاسباب المبينة في المادة 27 وهما عدم

الصلاحية واغفال الحكم باحد المطالب او الحكم بما لم يدع به ام باكثر

مما ادعى به

وبما ان جميع الاسباب المدلى بها من قبل المميزة لا تدخل ضمن السببين

المذكورين

وبما انه لتحديد قيمة الدعوى يؤخذ بعين الاعتبار المبلغ الاصلي المدعي

به دون النظر الى الفوائد واللواحق المتفرعة عنه وذلك عملا باحكام

المادة 11 من الاصول المدنية

وبما انه لتحديد قيمة المدعي به تحسب العملة الاجنبية بحسب سعر القطع

يوم تقديم الدعوى وذلك عملا باحكام المادة 10 من الاصول المدنية

وبما ان قيمة الدعوى الاصلية كانت والحالة هذه بتاريخ اقامة الدعوى

تساوي بالعملة اللبنانية /1929,13/ ليرة لبنانية اي اقل من الفي ليرة

لبنانية فتكون الدعوى غير قابلة للتمييز