Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/04/1960

تمييز مدني حكم رقم : 58 /1960

Court
تمييز مدني
Number
58/1960
Date
22/04/1960
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، الصغير
Source
Lebanese University

- كيفية تحديد قيمة الدعوى بالعملة الاجنبية لجهة قابليتها للتمييز

-

وبما ان المادة 28 من قانون التنظيم القضائي لا تجيز

الطعن بالاحكام الصادرة بقضايا تزيد قيمتها عن الفي ليرة لبنانية الا

لسببين الاول والخامس من الاسباب المبينة في المادة 27 وهما عدم

الصلاحية واغفال الحكم باحد المطالب او الحكم بما لم يدع به ام باكثر

مما ادعى به

وبما ان جميع الاسباب المدلى بها من قبل المميزة لا تدخل ضمن السببين

المذكورين

وبما انه لتحديد قيمة الدعوى يؤخذ بعين الاعتبار المبلغ الاصلي المدعي

به دون النظر الى الفوائد واللواحق المتفرعة عنه وذلك عملا باحكام

المادة 11 من الاصول المدنية

وبما انه لتحديد قيمة المدعي به تحسب العملة الاجنبية بحسب سعر القطع

يوم تقديم الدعوى وذلك عملا باحكام المادة 10 من الاصول المدنية

وبما ان قيمة الدعوى الاصلية كانت والحالة هذه بتاريخ اقامة الدعوى

تساوي بالعملة اللبنانية /1929,13/ ليرة لبنانية اي اقل من الفي ليرة

لبنانية فتكون الدعوى غير قابلة للتمييز