الأحكام

17/04/1969

تمييز مدني حكم رقم : 11 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
11/1969
التاريخ
17/04/1969
الرئيس
اميل ابو خير
الأعضاء
برجاوي، طليع، بيضا، حاتم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في امكانية طلب اعادة المحاكمة بعد صدور قرار عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز

-

بما ان

المادة 82 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 1961/10/16 تنص على انه: "مع

الاحتفاظ بالاحكام المتعلقة بمخاصمة القضاة لا تقبل قرارات محكمة

التمييز اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك الاعتراض "

وبما ان المادة 58 من قانون التنظيم القضائي ترد الى احكام المادة 534

من اصول المحاكمات المدنية بحالة هذه المادة الاخيرة عند صدور القانون

المذكور اي بوقت لم يكن النص النافذ للمادة 534 يتناول القرارات

التمييزية

وبما ان النص المذكور هو شامل "لقرارات محكمة التمييز" بينما ان احكام

المادة 85 من القانون المنوه به تجعل في مثل الحالة الحاضرة اصول

المحاكمة نفسها لدى الغرفة العادية ولدى الهيئة العامة: - مع العلم

خصوصا ان تكوين الهيئة العامة هو اوسع وارفع. ومع الاشارة الى ان باب

اعادة المحاكمة يلي باب الاستئناف ويسبق باب التمييز في قانون

التنظيم القضائي. - فلا شيء بالتالي يسمح بان يفرق في مدى تطبيق المادة

82 بين القرارات الصادرة عن احدى غرف محكمة التمييز وبين التي هي

صادرة عن الهيئة العامة منها - وبالنتيجة لا تكون اعادة المحكمة مسموعة

ضد قرارات تلك الهيئة العامة