Court of Cassation, civil chamber 17/04/1969
تمييز مدني حكم رقم : 11 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 11/1969
- Date
- 17/04/1969
- President
- اميل ابو خير
- Members
- برجاوي، طليع، بيضا، حاتم
- Source
- Lebanese University
- في امكانية طلب اعادة المحاكمة بعد صدور قرار عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز
-
بما ان
المادة 82 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 1961/10/16 تنص على انه: "مع
الاحتفاظ بالاحكام المتعلقة بمخاصمة القضاة لا تقبل قرارات محكمة
التمييز اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك الاعتراض "
وبما ان المادة 58 من قانون التنظيم القضائي ترد الى احكام المادة 534
من اصول المحاكمات المدنية بحالة هذه المادة الاخيرة عند صدور القانون
المذكور اي بوقت لم يكن النص النافذ للمادة 534 يتناول القرارات
التمييزية
وبما ان النص المذكور هو شامل "لقرارات محكمة التمييز" بينما ان احكام
المادة 85 من القانون المنوه به تجعل في مثل الحالة الحاضرة اصول
المحاكمة نفسها لدى الغرفة العادية ولدى الهيئة العامة: - مع العلم
خصوصا ان تكوين الهيئة العامة هو اوسع وارفع. ومع الاشارة الى ان باب
اعادة المحاكمة يلي باب الاستئناف ويسبق باب التمييز في قانون
التنظيم القضائي. - فلا شيء بالتالي يسمح بان يفرق في مدى تطبيق المادة
82 بين القرارات الصادرة عن احدى غرف محكمة التمييز وبين التي هي
صادرة عن الهيئة العامة منها - وبالنتيجة لا تكون اعادة المحكمة مسموعة
ضد قرارات تلك الهيئة العامة