02/04/1956
تمييز مدني حكم رقم : 37 /1956
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 37/1956
- التاريخ
- 02/04/1956
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيس الخوري، البقاعي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط تمييز الاحكام الصادرة في دعاوى لا تتجاوز قيمتها الالفي ليرة
-
بما انه تبين من تقرير الخبير المهندس عفيف سلمان
المؤرخ في 22 ايار سنة 1954 ان مساحة البناء المتجاوز به على عقار
المدعية تبلغ 1,32 مترا مربعا قيمته ثمانون ليرة لبنانية وان مساحة
الهواء المتجاوز عليه هو 1,32 مترا مربعا اليهما وثمنه اربعة وخمسون
ليرة لبنانية
وبما ان الاحكام الاستئنافية التي تصدر بمثل هذه الدعاوى التي لا تتجاوز
قيمتها الفي ليرة لبنانية لا تقبل التمييز بحسب صراحة نص المادة 28 من
قانون 10 ايار سنة 1950 الا لسببين الاول والخامس من الاسباب المبينة
في المادة 27 وهما سبب عدم الصلاحية وسبب اغفال البت بمطلب وهذان
السببان غير متوفرين في هذه القضية وعدم الرد على اسباب الاستئناف
انما يعتبر نقصا في التعليل وليس اغفالا للمطاليب .
وبما ان التمييز والحالة هذه مردود شكلا