Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/04/1956

تمييز مدني حكم رقم : 37 /1956

Court
تمييز مدني
Number
37/1956
Date
02/04/1956
President
بدري المعوشي
Members
عيس الخوري، البقاعي
Source
Lebanese University

- شروط تمييز الاحكام الصادرة في دعاوى لا تتجاوز قيمتها الالفي ليرة

-

بما انه تبين من تقرير الخبير المهندس عفيف سلمان

المؤرخ في 22 ايار سنة 1954 ان مساحة البناء المتجاوز به على عقار

المدعية تبلغ 1,32 مترا مربعا قيمته ثمانون ليرة لبنانية وان مساحة

الهواء المتجاوز عليه هو 1,32 مترا مربعا اليهما وثمنه اربعة وخمسون

ليرة لبنانية

وبما ان الاحكام الاستئنافية التي تصدر بمثل هذه الدعاوى التي لا تتجاوز

قيمتها الفي ليرة لبنانية لا تقبل التمييز بحسب صراحة نص المادة 28 من

قانون 10 ايار سنة 1950 الا لسببين الاول والخامس من الاسباب المبينة

في المادة 27 وهما سبب عدم الصلاحية وسبب اغفال البت بمطلب وهذان

السببان غير متوفرين في هذه القضية وعدم الرد على اسباب الاستئناف

انما يعتبر نقصا في التعليل وليس اغفالا للمطاليب .

وبما ان التمييز والحالة هذه مردود شكلا