الأحكام

22/02/1957

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
10/1957
التاريخ
22/02/1957
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- القرار الاستئنافي الصادر نتيجة اعتراض على الحكم البدائي بموضوع اتعاب محاماة يصبح مبرما

-

بما ان المميز يطلب بمقتضى دعواه

الحاضرة ببدل اتعاب محاماة وقد قدم الدعوى الى الحاكم المنفرد في

طرابلس تطبيقا لاحكام المواد 59 وما يليها من قانون تنظيم مهنة

المحاماة اي انه اتبع الطريقة الاستثنائية المنصوص عنها في القانون

المذكور ولم يتبع طريقة الادعاء العادية بدليل ان الحاكم المنفرد اصدر

حكمه في غرفة المذاكرة وبدليل ان كلا من المعترضين قدم اعتراضه على

الحكم البدائي الى محكمة الاستئناف ضمن مهلة الخمسة ايام المنصوص عنها

في المادة 60 من قانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر في 13 كانون الاول

سنة 1945

وبما ان المادة 60 المشار اليها فقرتها الاخيرة نصت على ان القرار الذي

تتخذه المحكمة البدائية بنتيجة الاعتراض على قرار حاكم الصلح او رئيس

المحكمة يصدر بالدرجة الاخيرة

وبما ان المادة 4 من قانون 10 ايار سنة 950 نصت على ان الصلاحيات

المعطاة لرؤساء المحاكم البدائية بمقتضى القوانين المرعية الاجراء تصبح

من صلاحية الحاكم المنفرد وقراراته التي كانت قابلة المراجعة بطريق

الاعتراض لدى المحكمة البدائية تستانف لدى محكمة الاستئناف ضمن المهل

المعينة لها

وبما انه تطبيقا لاحكام النصوص الانفة الذكر تكون محكمة الاستئناف قد

فصلت الدعوى الحاضرة بالدرجة الاخيرة ويكون التمييز بالنتيجة مستوجبا

الرد شكلا لعدم جوازه بالنسبة لموضوع الدعوى