Court of Cassation, civil chamber 22/02/1957
تمييز مدني حكم رقم : 10 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 10/1957
- Date
- 22/02/1957
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، حيدر
- Source
- Lebanese University
- القرار الاستئنافي الصادر نتيجة اعتراض على الحكم البدائي بموضوع اتعاب محاماة يصبح مبرما
-
بما ان المميز يطلب بمقتضى دعواه
الحاضرة ببدل اتعاب محاماة وقد قدم الدعوى الى الحاكم المنفرد في
طرابلس تطبيقا لاحكام المواد 59 وما يليها من قانون تنظيم مهنة
المحاماة اي انه اتبع الطريقة الاستثنائية المنصوص عنها في القانون
المذكور ولم يتبع طريقة الادعاء العادية بدليل ان الحاكم المنفرد اصدر
حكمه في غرفة المذاكرة وبدليل ان كلا من المعترضين قدم اعتراضه على
الحكم البدائي الى محكمة الاستئناف ضمن مهلة الخمسة ايام المنصوص عنها
في المادة 60 من قانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر في 13 كانون الاول
سنة 1945
وبما ان المادة 60 المشار اليها فقرتها الاخيرة نصت على ان القرار الذي
تتخذه المحكمة البدائية بنتيجة الاعتراض على قرار حاكم الصلح او رئيس
المحكمة يصدر بالدرجة الاخيرة
وبما ان المادة 4 من قانون 10 ايار سنة 950 نصت على ان الصلاحيات
المعطاة لرؤساء المحاكم البدائية بمقتضى القوانين المرعية الاجراء تصبح
من صلاحية الحاكم المنفرد وقراراته التي كانت قابلة المراجعة بطريق
الاعتراض لدى المحكمة البدائية تستانف لدى محكمة الاستئناف ضمن المهل
المعينة لها
وبما انه تطبيقا لاحكام النصوص الانفة الذكر تكون محكمة الاستئناف قد
فصلت الدعوى الحاضرة بالدرجة الاخيرة ويكون التمييز بالنتيجة مستوجبا
الرد شكلا لعدم جوازه بالنسبة لموضوع الدعوى