الأحكام

06/01/1955

تمييز مدني حكم رقم : 64 /1955

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
64/1955
التاريخ
06/01/1955
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، البدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى قابلية الاحكام الصادرة في دعاوى الايجار للتمييز

-

وبما انه تبين من استحضارى المدعي البدائي

والاستئنافي ومستندات القضية واقواله واسباب القرار المطعون فيه ان

الدعوى هي في جوهرها دعوى تتعلق باخلاء مأجور اذ ان محكمة الاستئناف

اعتبرت المميز مستأجرا ثانويا وفسخت اجارته

وبما ان المادة 19 من قانون الاجور الصادر في 29 شباط سنة 1944 قد نصت

على ان جميع الاختلافات الناشئة عن تطبيق هذا القانون يعود الفصل فيها

للمحاكم الصلحية وعلى ان الاحكام التي تصدرها المحاكم الصلحية في هذا

الشأن لا تقبل من طرق المراجعة العادية او الاستئنافية الا الاعتراض

والاستئناف لدى محكمة البداية

وبما ان هذه المادة من قانون الاجور الاستثنائي قد الغيت واستبدلت

بالمادتين 97 و 98 من قانون 10 ايار سنة 1950 اللتين اصبحت بموجب

الاولى منهما جميع دعاوى الاجور من صلاحية الحاكم المنفرد واصبحت بموجب

الثانية منهما جميع احكام الاجور لا تقبل من طرق المراجعة العادية او

الاستئنافية الا الاعتراض والاستئناف

وبما ان المادة 17 من قانون الاجور الصادر في 7 ايار سنة 1954 بقولها

تلغى جميع القوانين الاستئنافية المتعلقة بالايجارات ليس من شأنها

ابطال احكام المادتين 97 و 98 من قانون التنظيم القضائي الذي هو قانون

عام

وبما انه طالما ان القرار المطعون فيه قد صدر في دعاوى اجور فالتمييز

يستلزم الرد شكلا عملا بالمادة 98 من قانون 10 ايار سنة 1950 دون ما

حاجة لبحث باقي الاسباب المدلى بها