Court of Cassation, civil chamber 06/01/1955
تمييز مدني حكم رقم : 64 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 64/1955
- Date
- 06/01/1955
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، البدوي
- Source
- Lebanese University
- مدى قابلية الاحكام الصادرة في دعاوى الايجار للتمييز
-
وبما انه تبين من استحضارى المدعي البدائي
والاستئنافي ومستندات القضية واقواله واسباب القرار المطعون فيه ان
الدعوى هي في جوهرها دعوى تتعلق باخلاء مأجور اذ ان محكمة الاستئناف
اعتبرت المميز مستأجرا ثانويا وفسخت اجارته
وبما ان المادة 19 من قانون الاجور الصادر في 29 شباط سنة 1944 قد نصت
على ان جميع الاختلافات الناشئة عن تطبيق هذا القانون يعود الفصل فيها
للمحاكم الصلحية وعلى ان الاحكام التي تصدرها المحاكم الصلحية في هذا
الشأن لا تقبل من طرق المراجعة العادية او الاستئنافية الا الاعتراض
والاستئناف لدى محكمة البداية
وبما ان هذه المادة من قانون الاجور الاستثنائي قد الغيت واستبدلت
بالمادتين 97 و 98 من قانون 10 ايار سنة 1950 اللتين اصبحت بموجب
الاولى منهما جميع دعاوى الاجور من صلاحية الحاكم المنفرد واصبحت بموجب
الثانية منهما جميع احكام الاجور لا تقبل من طرق المراجعة العادية او
الاستئنافية الا الاعتراض والاستئناف
وبما ان المادة 17 من قانون الاجور الصادر في 7 ايار سنة 1954 بقولها
تلغى جميع القوانين الاستئنافية المتعلقة بالايجارات ليس من شأنها
ابطال احكام المادتين 97 و 98 من قانون التنظيم القضائي الذي هو قانون
عام
وبما انه طالما ان القرار المطعون فيه قد صدر في دعاوى اجور فالتمييز
يستلزم الرد شكلا عملا بالمادة 98 من قانون 10 ايار سنة 1950 دون ما
حاجة لبحث باقي الاسباب المدلى بها