17/02/1955
تمييز مدني حكم رقم : 19 /1955
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 19/1955
- التاريخ
- 17/02/1955
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، البدوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول خلو الاستدعاء التمييزي من ذكر تاريخ التبليغ
-
بما ان المميز عليها طلبت رد التمييز شكلا لعدم ذكر المميزة
في استحضارها بتاريخ تبلغها الحكم الاستئنافي مخالفة بذلك نص المادة 35
من قانون 10 ايار سنة 1950
وبما انه يتبين من سند التبليغ بأن المميزة تبلغت الحكم الاستئنافي
بتاريخ 26 كانون الاول سنة 1952 وقدمت استحضار النقض بتاريخ 27 كانون
الاول سنة 1952 اي ثاني يوم التبليغ
وبما ان المادة 35 من قانون 10 ايار سنة 1950 تنص بأنه يجب ان يشتمل
استدعاء النقض على اسم المتداعين وشهرتهما واسم المحكمة التي اصدرت
الحكم وتاريخ الحكم مع تاريخ تبلغه واسباب النقض
وبما ان المادة 45 من القانون المذكور تنص بأنه لا يكون استدعاء النقض
مقبولا اذا لم يكن مستوفيا شروطه القانونية على انه يمكن المستدعي ان
يصحح استدعاء النقض ويكمل النواقص اذا لم تكن مدة النقض قد انقضت
والا سقط حقه في التصحيح
وبما ان استدعاء النقض هو خلو من ذكر تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه
ومخالف لاحكام المادة 35 المشار اليها انفا فهو يستلزم الرد بمقتضى
صراحة المادة 45 من قانون 10 ايار سنة 1950
وبما ان قانون 10 ايار سنة 1950 الذي انشأ محكمة التمييز وحدد شروط
استدعاء النقض هو قانون خاص
وبما انه لا مجال والحالة هذه لتطبيق احكام المادة 326 من الاصول
المدنية التي ينحصر مفعولها بصراحة نصها في احوال البطلان او في
المخالفات المختصة بالصيغة او باصول المحاكمة الناشئة عن عدم مراعاة
احكام قانون اصول المحاكمات المدنية فحسب
وبما ان الاستحضار التمييزي يستلزم بالنتيجة الرد شكلا كما استقر اجتهاد
محكمة التمييز بهذا الصدد