Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/02/1955

تمييز مدني حكم رقم : 19 /1955

Court
تمييز مدني
Number
19/1955
Date
17/02/1955
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، البدوي
Source
Lebanese University

- مفعول خلو الاستدعاء التمييزي من ذكر تاريخ التبليغ

-

بما ان المميز عليها طلبت رد التمييز شكلا لعدم ذكر المميزة

في استحضارها بتاريخ تبلغها الحكم الاستئنافي مخالفة بذلك نص المادة 35

من قانون 10 ايار سنة 1950

وبما انه يتبين من سند التبليغ بأن المميزة تبلغت الحكم الاستئنافي

بتاريخ 26 كانون الاول سنة 1952 وقدمت استحضار النقض بتاريخ 27 كانون

الاول سنة 1952 اي ثاني يوم التبليغ

وبما ان المادة 35 من قانون 10 ايار سنة 1950 تنص بأنه يجب ان يشتمل

استدعاء النقض على اسم المتداعين وشهرتهما واسم المحكمة التي اصدرت

الحكم وتاريخ الحكم مع تاريخ تبلغه واسباب النقض

وبما ان المادة 45 من القانون المذكور تنص بأنه لا يكون استدعاء النقض

مقبولا اذا لم يكن مستوفيا شروطه القانونية على انه يمكن المستدعي ان

يصحح استدعاء النقض ويكمل النواقص اذا لم تكن مدة النقض قد انقضت

والا سقط حقه في التصحيح

وبما ان استدعاء النقض هو خلو من ذكر تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه

ومخالف لاحكام المادة 35 المشار اليها انفا فهو يستلزم الرد بمقتضى

صراحة المادة 45 من قانون 10 ايار سنة 1950

وبما ان قانون 10 ايار سنة 1950 الذي انشأ محكمة التمييز وحدد شروط

استدعاء النقض هو قانون خاص

وبما انه لا مجال والحالة هذه لتطبيق احكام المادة 326 من الاصول

المدنية التي ينحصر مفعولها بصراحة نصها في احوال البطلان او في

المخالفات المختصة بالصيغة او باصول المحاكمة الناشئة عن عدم مراعاة

احكام قانون اصول المحاكمات المدنية فحسب

وبما ان الاستحضار التمييزي يستلزم بالنتيجة الرد شكلا كما استقر اجتهاد

محكمة التمييز بهذا الصدد