07/07/1970
تمييز مدني حكم رقم : 68 /1970
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 68/1970
- التاريخ
- 07/07/1970
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- فيليبدس، عبيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم توقيع المحامي على الاستحضار الاستئنافي لجهة تعلقه بالنظام العام.
-
حيث انه بموجب احكام المادة 334 من الاصول المدنية
ان كل استحضار لدى محكمة الاستئناف يجب ان يضعه ويوقعه احد المحامين
وحيث ان هذا الشرط المتعلق بالاصول الواجب اتباعها في سلوك احدى طرق
المراجعة وهي الاستئناف يتعلق بالانتظام العام
- في الترخيص للمحامي الاجنبي للمرافعة امام المحاكم اللبنانية وشروطه
-
وحيث انه بموجب المادة الثانية من قانون تنظيم مهنة المحاماة
لا يحق لاحد ان يمارس مهنة المحاماة في اراضي الدولة اللبنانية انه لم
يكن اسمه مسجلا في جدول احدى النقابتين في بيروت او طرابلس على انه
يجوز للمحامين المقيدين لدى نقابات احدى الحكومات الاجنبية ان
يترافعوا بقضايا افرادية امام المحاكم اللبنانية بشرط ان يستحصلوا على
اجازة من النقيب وان يكون للمحامين اللبنانيين الحق نفسه لدى الحكومات
المذكورة.
وحيث ان شرط استحصال المحامي الاجنبي على ترخيص من النقيب هو بالتالي
الزامي بحيث انه لا يعتبر محاميا مرخصا له بالمرافعة في دعاوى معينة في
لبنان قبل الحصول على الترخيص المذكور.
وحيث انه يتحصل مما تقدم ان الاستئناف الموقع عن المحامي الاجنبي دون
ترخيص من نقيب المحامين يكون صادرا عن غير ذي صفة
وحيث ان الترخيص اللاحق لمضي مدة الاستئناف ليس من شأنه ان يحيي
مفعول الاستئناف المقدم بدون ترخيص والذي يعتبر في حكم المعدوم