Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/07/1970

تمييز مدني حكم رقم : 68 /1970

Court
تمييز مدني
Number
68/1970
Date
07/07/1970
President
امين طليع
Members
فيليبدس، عبيد
Source
Lebanese University

- مفعول عدم توقيع المحامي على الاستحضار الاستئنافي لجهة تعلقه بالنظام العام.

-

حيث انه بموجب احكام المادة 334 من الاصول المدنية

ان كل استحضار لدى محكمة الاستئناف يجب ان يضعه ويوقعه احد المحامين

وحيث ان هذا الشرط المتعلق بالاصول الواجب اتباعها في سلوك احدى طرق

المراجعة وهي الاستئناف يتعلق بالانتظام العام

- في الترخيص للمحامي الاجنبي للمرافعة امام المحاكم اللبنانية وشروطه

-

وحيث انه بموجب المادة الثانية من قانون تنظيم مهنة المحاماة

لا يحق لاحد ان يمارس مهنة المحاماة في اراضي الدولة اللبنانية انه لم

يكن اسمه مسجلا في جدول احدى النقابتين في بيروت او طرابلس على انه

يجوز للمحامين المقيدين لدى نقابات احدى الحكومات الاجنبية ان

يترافعوا بقضايا افرادية امام المحاكم اللبنانية بشرط ان يستحصلوا على

اجازة من النقيب وان يكون للمحامين اللبنانيين الحق نفسه لدى الحكومات

المذكورة.

وحيث ان شرط استحصال المحامي الاجنبي على ترخيص من النقيب هو بالتالي

الزامي بحيث انه لا يعتبر محاميا مرخصا له بالمرافعة في دعاوى معينة في

لبنان قبل الحصول على الترخيص المذكور.

وحيث انه يتحصل مما تقدم ان الاستئناف الموقع عن المحامي الاجنبي دون

ترخيص من نقيب المحامين يكون صادرا عن غير ذي صفة

وحيث ان الترخيص اللاحق لمضي مدة الاستئناف ليس من شأنه ان يحيي

مفعول الاستئناف المقدم بدون ترخيص والذي يعتبر في حكم المعدوم