الأحكام

19/11/1957

تمييز مدني حكم رقم : 122 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
122/1957
التاريخ
19/11/1957
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
شحادة، حنين
المصدر
الجامعة اللبنانية

-

-

بما ان المادة 101 من قانون التنظيم القضائي

الصادر في 10 ايار سنة 1950 نصت على ان الاحكام القابلة للتمييز بمقتضى

هذا القانون لا يمكن تمييزها الا اذا صدرت بعد وضعه موضع التنفيذ' وان

الاحكام الصادرة قبل ذلك قابلة لاعادة المحاكمة وفقا للتشريع السابق.

وبما ان الاجتهاد استمر على ما تقدم.

وبما ان القرار المطعون فيه صدر قبل قانون 10 ايار سنة 1950 وقبل نفاذه

فهو غير قابل للتمييز اذن.