Court of Cassation, civil chamber 19/11/1957
تمييز مدني حكم رقم : 122 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 122/1957
- Date
- 19/11/1957
- President
- محمود بقاعي
- Members
- شحادة، حنين
- Source
- Lebanese University
-
-
بما ان المادة 101 من قانون التنظيم القضائي
الصادر في 10 ايار سنة 1950 نصت على ان الاحكام القابلة للتمييز بمقتضى
هذا القانون لا يمكن تمييزها الا اذا صدرت بعد وضعه موضع التنفيذ' وان
الاحكام الصادرة قبل ذلك قابلة لاعادة المحاكمة وفقا للتشريع السابق.
وبما ان الاجتهاد استمر على ما تقدم.
وبما ان القرار المطعون فيه صدر قبل قانون 10 ايار سنة 1950 وقبل نفاذه
فهو غير قابل للتمييز اذن.