Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/11/1957

تمييز مدني حكم رقم : 122 /1957

Court
تمييز مدني
Number
122/1957
Date
19/11/1957
President
محمود بقاعي
Members
شحادة، حنين
Source
Lebanese University

-

-

بما ان المادة 101 من قانون التنظيم القضائي

الصادر في 10 ايار سنة 1950 نصت على ان الاحكام القابلة للتمييز بمقتضى

هذا القانون لا يمكن تمييزها الا اذا صدرت بعد وضعه موضع التنفيذ' وان

الاحكام الصادرة قبل ذلك قابلة لاعادة المحاكمة وفقا للتشريع السابق.

وبما ان الاجتهاد استمر على ما تقدم.

وبما ان القرار المطعون فيه صدر قبل قانون 10 ايار سنة 1950 وقبل نفاذه

فهو غير قابل للتمييز اذن.