03/04/1962
تمييز مدني حكم رقم : 24 /1962
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 24/1962
- التاريخ
- 03/04/1962
- الرئيس
- زهدي يكن
- الأعضاء
- طليع، فيليبدس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم بيان اسباب النقض القانونية في الاستدعاء التمييزي ضمن المهلة القانونية لجهة رده شكلا.
-
وبما ان استدعاء النقض
يجب ان يحتوي على اسباب النقض القانونية المنصوص عليها في المادة 27
من قانون 10 ايار سنة 950 الذي رفع طلب النقض في ظله على ان تكون
واضحة وصريحة مع تعيين المادة القانونية التي جرت مخالفتها
وبما ان المستدعيتين اقتصرتا على سرد الوقائع وانتقاد ما ورد فيه مع ان
قضاء النقض لا يقضي بالقضية بالاساس وانما يراقب القرار المطعون فيه
بقدر ملاءمته للقانون ضمن الحدود التي بينها القانون
وبما ان المادة 25 من القانون السابق بيانه نصت على ان استدعاء النقض
لا يكون مقبولا اذا لم يكن مستوفيا شروطه القانونية على ان للمستدعي ان
يصحح استدعاء النقض ويكمل النواقص اذا لم تكن مدة النقض قد انقضت
والا سقط حقه بالتصحيح
وبما ان طلب النقض تقدم في 31 اذار سنة 959 وانقضت مدة التصحيح
وبما ان السبب الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع
والثامن مردودة جميعا في الشكل لعدم تعيين المستدعيتين اسباب النقض
القانونية واقتصارهما على بيان الوقائع دون الاشارة ايضا الى نص المواد
القانونية التي جرى مخالفتها مع ان القول بان وصفة المستدعيتان تحت
السبب الثالث بانه من قبيل الخطأ المادي لا ينطبق على الواقع