Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/04/1962

تمييز مدني حكم رقم : 24 /1962

Court
تمييز مدني
Number
24/1962
Date
03/04/1962
President
زهدي يكن
Members
طليع، فيليبدس
Source
Lebanese University

- مفعول عدم بيان اسباب النقض القانونية في الاستدعاء التمييزي ضمن المهلة القانونية لجهة رده شكلا.

-

وبما ان استدعاء النقض

يجب ان يحتوي على اسباب النقض القانونية المنصوص عليها في المادة 27

من قانون 10 ايار سنة 950 الذي رفع طلب النقض في ظله على ان تكون

واضحة وصريحة مع تعيين المادة القانونية التي جرت مخالفتها

وبما ان المستدعيتين اقتصرتا على سرد الوقائع وانتقاد ما ورد فيه مع ان

قضاء النقض لا يقضي بالقضية بالاساس وانما يراقب القرار المطعون فيه

بقدر ملاءمته للقانون ضمن الحدود التي بينها القانون

وبما ان المادة 25 من القانون السابق بيانه نصت على ان استدعاء النقض

لا يكون مقبولا اذا لم يكن مستوفيا شروطه القانونية على ان للمستدعي ان

يصحح استدعاء النقض ويكمل النواقص اذا لم تكن مدة النقض قد انقضت

والا سقط حقه بالتصحيح

وبما ان طلب النقض تقدم في 31 اذار سنة 959 وانقضت مدة التصحيح

وبما ان السبب الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع

والثامن مردودة جميعا في الشكل لعدم تعيين المستدعيتين اسباب النقض

القانونية واقتصارهما على بيان الوقائع دون الاشارة ايضا الى نص المواد

القانونية التي جرى مخالفتها مع ان القول بان وصفة المستدعيتان تحت

السبب الثالث بانه من قبيل الخطأ المادي لا ينطبق على الواقع