الأحكام

20/11/1959

تمييز مدني حكم رقم : 163 /1959

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
163/1959
التاريخ
20/11/1959
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
عمون، خلاط
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية تمييز الاحكام الصادرة في قضايا الاستملاك

-

بما ان

البلدية مستدعية التمييز في اعتراضها المؤرخ في 1955/05/18 انتقدت

الاسس التي استندت اليها لجنة التخمين لتقدير التعويض المتوجب عن

الاخلاء ولكنها لم تعترض على صلاحية تلك اللجنة للفصل في ذلك التعويض

فضلا عن ان محكمة الاستئناف بقرارها الاعدادي الصادر في 31 كانون

الثاني سنة 1956 عينت لجنة خبراء حددت مهمتها وفي جملة ذلك بدل

الاشغال وتعويض الاخلاء المتوجب لاولغا بخعازي ولم تتحفظ البلدية بحق

تخمين هذا القرار الذي احتفظت فيه محكمة الاستئناف بصلاحيتها الفصل

بتلك النقطة عدا عن انها لم تميزه مع القرار النهائي وقد اكتسب من هذه

الجهة قوة القضية المحكمة

وبما انه لم يعد ممكنا تجاه ذلك قبول التمييز واعادة البحث في امر

الصلاحية

وبما انه يتوجب بالنظر لما تقدم ولنص المادة 21 من قانون الاستملاك رد

التمييز لعدم قابلية الاحكام الصادرة في قضايا الاستملاك للتمييز