Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/11/1959

تمييز مدني حكم رقم : 163 /1959

Court
تمييز مدني
Number
163/1959
Date
20/11/1959
President
محمود بقاعي
Members
عمون، خلاط
Source
Lebanese University

- امكانية تمييز الاحكام الصادرة في قضايا الاستملاك

-

بما ان

البلدية مستدعية التمييز في اعتراضها المؤرخ في 1955/05/18 انتقدت

الاسس التي استندت اليها لجنة التخمين لتقدير التعويض المتوجب عن

الاخلاء ولكنها لم تعترض على صلاحية تلك اللجنة للفصل في ذلك التعويض

فضلا عن ان محكمة الاستئناف بقرارها الاعدادي الصادر في 31 كانون

الثاني سنة 1956 عينت لجنة خبراء حددت مهمتها وفي جملة ذلك بدل

الاشغال وتعويض الاخلاء المتوجب لاولغا بخعازي ولم تتحفظ البلدية بحق

تخمين هذا القرار الذي احتفظت فيه محكمة الاستئناف بصلاحيتها الفصل

بتلك النقطة عدا عن انها لم تميزه مع القرار النهائي وقد اكتسب من هذه

الجهة قوة القضية المحكمة

وبما انه لم يعد ممكنا تجاه ذلك قبول التمييز واعادة البحث في امر

الصلاحية

وبما انه يتوجب بالنظر لما تقدم ولنص المادة 21 من قانون الاستملاك رد

التمييز لعدم قابلية الاحكام الصادرة في قضايا الاستملاك للتمييز