20/10/1960
تمييز مدني حكم رقم : 99 /1960
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 99/1960
- التاريخ
- 20/10/1960
- الرئيس
- خليل جريج
- الأعضاء
- ابوخير، عمون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تحديد قيمة الدعوى لجهة قابليتها للتمييز ومدى ارتباط قابلية الدعوى للتمييز بالنظام العام
-
وبما ان قابلية القرارات
للتمييز تتعلق بالنظام العام للاصول المدنية وعلى هذه المحكمة ان تدلي
به عفوا وقد صار تعيين الخبراء على هذا الاعتبار
وبما ان المنازع فيه هو قطعة ارض مقيدة واقعة بين عقار الفريقين يدعي
كل منهما انها تابعة لعقاره
وبما ان قيمة هذه القطعة هي دون الفي ليرة فالدعوى بها غير قابلة
التمييز عملا باحكام المادة 28 من التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار
سنة 1950
وبما ان الاجتهاد الذي يستند اليه المميز للطعن بقرار تعيين الخبير
وبطلب الرجوع عن ذلك القرار يتعلق بنص المادة 1 من القانون الافرنسي
الصادر في 11 حزيران وهي تختلف عن نص المادة 23 من قانون اصول
المحاكمات اللبنانية اذ ان النص الافرنسي يشير في تقدير قيمة العقار
نفسه وحرفية المادة الثالثة والعشرين فقره 2: "في الدعاوى العقارية تؤخذ
بعين الاعتبار قيمة العقار كما هي ثابتة في الاوراق المبرزة او بتقدير
الخبير
وبما انه لا يمكن في مثل هذه الحال الالتفاف الى الاجتهاد المنوه به من
قبل المميز