Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/10/1960

تمييز مدني حكم رقم : 99 /1960

Court
تمييز مدني
Number
99/1960
Date
20/10/1960
President
خليل جريج
Members
ابوخير، عمون
Source
Lebanese University

- اصول تحديد قيمة الدعوى لجهة قابليتها للتمييز ومدى ارتباط قابلية الدعوى للتمييز بالنظام العام

-

وبما ان قابلية القرارات

للتمييز تتعلق بالنظام العام للاصول المدنية وعلى هذه المحكمة ان تدلي

به عفوا وقد صار تعيين الخبراء على هذا الاعتبار

وبما ان المنازع فيه هو قطعة ارض مقيدة واقعة بين عقار الفريقين يدعي

كل منهما انها تابعة لعقاره

وبما ان قيمة هذه القطعة هي دون الفي ليرة فالدعوى بها غير قابلة

التمييز عملا باحكام المادة 28 من التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار

سنة 1950

وبما ان الاجتهاد الذي يستند اليه المميز للطعن بقرار تعيين الخبير

وبطلب الرجوع عن ذلك القرار يتعلق بنص المادة 1 من القانون الافرنسي

الصادر في 11 حزيران وهي تختلف عن نص المادة 23 من قانون اصول

المحاكمات اللبنانية اذ ان النص الافرنسي يشير في تقدير قيمة العقار

نفسه وحرفية المادة الثالثة والعشرين فقره 2: "في الدعاوى العقارية تؤخذ

بعين الاعتبار قيمة العقار كما هي ثابتة في الاوراق المبرزة او بتقدير

الخبير

وبما انه لا يمكن في مثل هذه الحال الالتفاف الى الاجتهاد المنوه به من

قبل المميز