الأحكام

10/08/1960

تمييز مدني حكم رقم : 70 /1960

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
70/1960
التاريخ
10/08/1960
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
ابو خير، الفران
المصدر
الجامعة اللبنانية

- قابلية الاحكام الصادرة عن محكمة الرمول للتمييز.

-

وحيث انه يجب النظر الى الحكم النهائي الصادر في 17 ايلول

سنة 1955 لمعرفة ما اذا كان يقبل المراجعة وبيان الطرق المقبولة بشأنه.

وحيث ان محكمة الرمول الاستثنائية هي ذات ولاية محدودة من ناحية

الموضوع والزمان.

وحيث ان نطاق اختصاصها يتحدد بالمرسوم الاشتراعي رقم 51 المؤرخ في

1953/03/10 الذي جاء فيه ان قراراتها لا تقبل من طرق المراجعة العادية

الاستثنائية سوى اعادة المحاكمة

وحيث ان ما جاء على سبيل التخصص او الاستثناء لا يمكن ان يتعدى دائرة

هذا التخصص او الاستثناء.

وحيث ان المشترع توخى اختصار امد المحاكمة في قضايا الرمول لاعتبارات

عملية وعين بوجه الحصر الطريق الذي يمكن سلوكه للطعن في الاحكام الصادرة

في هذه القضايا وهذا الطريق هو اعادة المحاكمة وفقا للقرار 323 تاريخ 22

تشرين الثاني سنة 1939

وحيث ان طلب النقض ممنوع اصلا على المتقاضين بموجب نص المادة 5 من

المرسوم الاشتراعي رقم 51

وحيث ان طالبي النقض قد استنفدوا الطريق الذي عينه القانون لهم على

الحكم الصادر في 12 ايلول سنة 1955 فلا تقبل منهم اي مراجعة اخرى غير

اعادة التي ردت بموجب حكم 10 ايلول سنة 1959

وحيث ان هذا الحكم الاخير لا يقبل اي طعن.