Court of Cassation, civil chamber 10/08/1960
تمييز مدني حكم رقم : 70 /1960
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 70/1960
- Date
- 10/08/1960
- President
- خليل جريج
- Members
- ابو خير، الفران
- Source
- Lebanese University
- قابلية الاحكام الصادرة عن محكمة الرمول للتمييز.
-
وحيث انه يجب النظر الى الحكم النهائي الصادر في 17 ايلول
سنة 1955 لمعرفة ما اذا كان يقبل المراجعة وبيان الطرق المقبولة بشأنه.
وحيث ان محكمة الرمول الاستثنائية هي ذات ولاية محدودة من ناحية
الموضوع والزمان.
وحيث ان نطاق اختصاصها يتحدد بالمرسوم الاشتراعي رقم 51 المؤرخ في
1953/03/10 الذي جاء فيه ان قراراتها لا تقبل من طرق المراجعة العادية
الاستثنائية سوى اعادة المحاكمة
وحيث ان ما جاء على سبيل التخصص او الاستثناء لا يمكن ان يتعدى دائرة
هذا التخصص او الاستثناء.
وحيث ان المشترع توخى اختصار امد المحاكمة في قضايا الرمول لاعتبارات
عملية وعين بوجه الحصر الطريق الذي يمكن سلوكه للطعن في الاحكام الصادرة
في هذه القضايا وهذا الطريق هو اعادة المحاكمة وفقا للقرار 323 تاريخ 22
تشرين الثاني سنة 1939
وحيث ان طلب النقض ممنوع اصلا على المتقاضين بموجب نص المادة 5 من
المرسوم الاشتراعي رقم 51
وحيث ان طالبي النقض قد استنفدوا الطريق الذي عينه القانون لهم على
الحكم الصادر في 12 ايلول سنة 1955 فلا تقبل منهم اي مراجعة اخرى غير
اعادة التي ردت بموجب حكم 10 ايلول سنة 1959
وحيث ان هذا الحكم الاخير لا يقبل اي طعن.