23/01/1975
تمييز مدني حكم رقم : 0 /1975
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1975
- التاريخ
- 23/01/1975
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- غانم، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في مدى قابلية الاحكام الصادرة في دعاوى الايجارات للتمييز.
-
وبما ان القرارين المطعون فيهما هما صادران
بنتيجة النزاع الدائر في هذه فسواء كان احدهما اعداديا ويتعلق بقبول
الاعتراض شكلا والثاني نهائيا ويناقض قرارا نهائيا اخر ما يبقيان غير
قابلين للمراجعة التمييزية ما داما منبثقين عن دعوى الاجور التي ضمت
الفريقين ذاتهما وما دامت المادة 148 من قانون التنظيم القضائي واردة
بصورة مطلقة تشمل جميع الاحكام الصادرة الاجور دون تفريق بينها ومهما
كانت الاسباب المدلى بها للطعن فيها وذلك لان ما يعول عليه في هذا
انما هو الموضوع الذي يدور حوله محور الدعوى بقطع النظر عن النتيجة التي
تقترن بها الاحكام الصادرة فيها بين الفريقين.
وبما ان ما تتذرع به الجهة المميزة لقبول تمييزها شكلا من حيث وجود
تناقض بالقرار النهائي المطعون فيه وبين القرار المعترض عليه الصادر
في 1972/01/25 لا يمكن التوقف عنده والاعتداء به في معرض هذا البحث
لتعلقه بسبب من اسباب النقض الاساسية اتي لا يجوز الادلاء بها الا من
اجل التحقق من قابلية القرار المطعون فيه للمراجعة التمييزية.