Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/01/1975

تمييز مدني حكم رقم : 0 /1975

Court
تمييز مدني
Number
1975
Date
23/01/1975
President
سعيد برجاوي
Members
غانم، ناصيف
Source
Lebanese University

- في مدى قابلية الاحكام الصادرة في دعاوى الايجارات للتمييز.

-

وبما ان القرارين المطعون فيهما هما صادران

بنتيجة النزاع الدائر في هذه فسواء كان احدهما اعداديا ويتعلق بقبول

الاعتراض شكلا والثاني نهائيا ويناقض قرارا نهائيا اخر ما يبقيان غير

قابلين للمراجعة التمييزية ما داما منبثقين عن دعوى الاجور التي ضمت

الفريقين ذاتهما وما دامت المادة 148 من قانون التنظيم القضائي واردة

بصورة مطلقة تشمل جميع الاحكام الصادرة الاجور دون تفريق بينها ومهما

كانت الاسباب المدلى بها للطعن فيها وذلك لان ما يعول عليه في هذا

انما هو الموضوع الذي يدور حوله محور الدعوى بقطع النظر عن النتيجة التي

تقترن بها الاحكام الصادرة فيها بين الفريقين.

وبما ان ما تتذرع به الجهة المميزة لقبول تمييزها شكلا من حيث وجود

تناقض بالقرار النهائي المطعون فيه وبين القرار المعترض عليه الصادر

في 1972/01/25 لا يمكن التوقف عنده والاعتداء به في معرض هذا البحث

لتعلقه بسبب من اسباب النقض الاساسية اتي لا يجوز الادلاء بها الا من

اجل التحقق من قابلية القرار المطعون فيه للمراجعة التمييزية.