الأحكام

09/12/1960

تمييز مدني حكم رقم : 95 /1960

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
95/1960
التاريخ
09/12/1960
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
فران، ابو خير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم عدم ارفاق صورة طبق الاصل عن القرار الاستئنافي مع طلب التمييز وعدم تصحيح الخلل خلال المهلة القانونية

-

حيث ان المادة 37 من قانون 10 ايار سنة 1950 تنض على انه يجب على

مستدعي النقض ان يرفق باستدعاء التمييز صورة طبق الاصل عن القرار

الاستئنافي المميز وانه بمقتضى المادة 45 منه اذا لم يجر تصحيح الخلل

صمن مهلة النقض يكون التمييز مرفوضا

وحيث ان هذه الناحية الشكلية تتعلق بالنظام العام ويعود لمحكمة التمييز

ان تغيرها عفوا.

وحيث انه من الاطلاع على الملف يتبين ان المميزين لم يرفقا باستدعاء

التمييز صورة عن القرار الاستئنافي المميز خلافا لما ورد باستدعاء

التمييز يؤيد ذلك انه لم تدفع قيدية لغير استدعاء النقض ولم يرد ذكر في

المحضر مع الاوراق المبرزة لصورة الحكم.