Court of Cassation, civil chamber 09/12/1960
تمييز مدني حكم رقم : 95 /1960
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 95/1960
- Date
- 09/12/1960
- President
- خليل جريج
- Members
- فران، ابو خير
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم عدم ارفاق صورة طبق الاصل عن القرار الاستئنافي مع طلب التمييز وعدم تصحيح الخلل خلال المهلة القانونية
-
حيث ان المادة 37 من قانون 10 ايار سنة 1950 تنض على انه يجب على
مستدعي النقض ان يرفق باستدعاء التمييز صورة طبق الاصل عن القرار
الاستئنافي المميز وانه بمقتضى المادة 45 منه اذا لم يجر تصحيح الخلل
صمن مهلة النقض يكون التمييز مرفوضا
وحيث ان هذه الناحية الشكلية تتعلق بالنظام العام ويعود لمحكمة التمييز
ان تغيرها عفوا.
وحيث انه من الاطلاع على الملف يتبين ان المميزين لم يرفقا باستدعاء
التمييز صورة عن القرار الاستئنافي المميز خلافا لما ورد باستدعاء
التمييز يؤيد ذلك انه لم تدفع قيدية لغير استدعاء النقض ولم يرد ذكر في
المحضر مع الاوراق المبرزة لصورة الحكم.