الأحكام

10/11/1960

تمييز مدني حكم رقم : 110 /1960

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
110/1960
التاريخ
10/11/1960
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، الصغير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم ذكر تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه على قبول التمييز شكلا وامكانية تصحيح نواقص استدعاء النقض ضمن المهلة القانونية

-

بما ان المادة 35 من قانون 10

ايار سنة 1950 تنص بانه يجب ان يشتمل استدعاء النقض على اسم

المتداعين وشهرتهما واسم المحكمة التي اصدرت الحكم وتاريخ الحكم مع

تاريخ تبليغه واسباب النقض '

وبما ان المادة 45 من القانون المذكور تنص بانه لا يكون استدعاء النقض

مقبولا اذا لم يكن مستوفيا شروطه القانونية على انه يمكن المستدعي ان

يصحح استدعاء النقض ويكمل النواقص اذا لم تكن مدة النقض قد انقضت

والا سقط حقه في التصحيح

وبما ان استدعاء النقض هو خلو من ذكر تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه

ومخالف بالتالي لاحكام المادة 35 المشار اليها آنفا فهو يستلزم الرد

بمقتضى صراحة المادة 45 من قانون 10 ايار سنة 1950 ولمحكمة التمييز ان

تثير هذه النقطة عفوا لتعلقها بالانتظام العام

وبما ان قانون 10 ايار سنة 1950 الذي انشأ محكمة التمييز وحدد شروط

استدعاء النقض هو قانون خاص .

وبما انه لا مجال والحالة هذه لتطبيق احكام المادة 326 من الاصول

المدنية التي ينحصر مفعولها بصراحة نصها في احوال البطلان او في

المخالفات المختصة بالصيغة او باصول المحاكمة الناشئة عن عدم مراعاة

احكام قانون اصول المحاكمات المدنية فحسب

وبما ان الاستحضار التمييزي يستلزم بالنتيجة الرد شكلا كما استقر اجتهاد

محكمة التمييز بهذا الصدد.