Court of Cassation, civil chamber 10/11/1960
تمييز مدني حكم رقم : 110 /1960
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 110/1960
- Date
- 10/11/1960
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، الصغير
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم ذكر تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه على قبول التمييز شكلا وامكانية تصحيح نواقص استدعاء النقض ضمن المهلة القانونية
-
بما ان المادة 35 من قانون 10
ايار سنة 1950 تنص بانه يجب ان يشتمل استدعاء النقض على اسم
المتداعين وشهرتهما واسم المحكمة التي اصدرت الحكم وتاريخ الحكم مع
تاريخ تبليغه واسباب النقض '
وبما ان المادة 45 من القانون المذكور تنص بانه لا يكون استدعاء النقض
مقبولا اذا لم يكن مستوفيا شروطه القانونية على انه يمكن المستدعي ان
يصحح استدعاء النقض ويكمل النواقص اذا لم تكن مدة النقض قد انقضت
والا سقط حقه في التصحيح
وبما ان استدعاء النقض هو خلو من ذكر تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه
ومخالف بالتالي لاحكام المادة 35 المشار اليها آنفا فهو يستلزم الرد
بمقتضى صراحة المادة 45 من قانون 10 ايار سنة 1950 ولمحكمة التمييز ان
تثير هذه النقطة عفوا لتعلقها بالانتظام العام
وبما ان قانون 10 ايار سنة 1950 الذي انشأ محكمة التمييز وحدد شروط
استدعاء النقض هو قانون خاص .
وبما انه لا مجال والحالة هذه لتطبيق احكام المادة 326 من الاصول
المدنية التي ينحصر مفعولها بصراحة نصها في احوال البطلان او في
المخالفات المختصة بالصيغة او باصول المحاكمة الناشئة عن عدم مراعاة
احكام قانون اصول المحاكمات المدنية فحسب
وبما ان الاستحضار التمييزي يستلزم بالنتيجة الرد شكلا كما استقر اجتهاد
محكمة التمييز بهذا الصدد.