27/06/1946
شورى حكم رقم : 0 /1946
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 1946
- التاريخ
- 27/06/1946
- الرئيس
- وفيق القصار
- الأعضاء
- صباغه، طباع
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية تعديل الاسعار المحددة في عقد الالتزام بسبب الطوارىء غير الملحوظة.
-
وبما ان اسعار الاشغال لا تقبل تعديلا بموجب البند 42 من دفتر الشروط العام الا في الاحوال المبينة في البند 33 منه اي عند تبدل الاسعار بطوارىء عامة وبما انه رغم هذا النص فقد جرى الاجتهاد على الاخذ بنظرية الطوارىء غير الملحوظة اي بالامور التي لم تدخل في حسبان الفريقين عند التعاقد وتؤثر في شروط العقد تأثيرا جوهريا يجعل تطبيقها متعذرا Barry p 320 No 2 et p 355 - 356 -358 No 78 et 79 وبما ان للمدعي ان يدلي قانونا بالطوارىء غير الملحوظة على ان ينظر في مطابقة ادعائه للواقع