الأحكام

27/06/1946

شورى حكم رقم : 0 /1946

المحكمة
شورى
الرقم
1946
التاريخ
27/06/1946
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
صباغه، طباع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية تعديل الاسعار المحددة في عقد الالتزام بسبب الطوارىء غير الملحوظة.

-

وبما ان اسعار الاشغال لا تقبل تعديلا بموجب البند 42 من دفتر الشروط العام الا في الاحوال المبينة في البند 33 منه اي عند تبدل الاسعار بطوارىء عامة وبما انه رغم هذا النص فقد جرى الاجتهاد على الاخذ بنظرية الطوارىء غير الملحوظة اي بالامور التي لم تدخل في حسبان الفريقين عند التعاقد وتؤثر في شروط العقد تأثيرا جوهريا يجعل تطبيقها متعذرا Barry p 320 No 2 et p 355 - 356 -358 No 78 et 79 وبما ان للمدعي ان يدلي قانونا بالطوارىء غير الملحوظة على ان ينظر في مطابقة ادعائه للواقع