Rulings

State Council 27/06/1946

شورى حكم رقم : 0 /1946

Court
شورى
Number
1946
Date
27/06/1946
President
وفيق القصار
Members
صباغه، طباع
Source
Lebanese University

- امكانية تعديل الاسعار المحددة في عقد الالتزام بسبب الطوارىء غير الملحوظة.

-

وبما ان اسعار الاشغال لا تقبل تعديلا بموجب البند 42 من دفتر الشروط العام الا في الاحوال المبينة في البند 33 منه اي عند تبدل الاسعار بطوارىء عامة وبما انه رغم هذا النص فقد جرى الاجتهاد على الاخذ بنظرية الطوارىء غير الملحوظة اي بالامور التي لم تدخل في حسبان الفريقين عند التعاقد وتؤثر في شروط العقد تأثيرا جوهريا يجعل تطبيقها متعذرا Barry p 320 No 2 et p 355 - 356 -358 No 78 et 79 وبما ان للمدعي ان يدلي قانونا بالطوارىء غير الملحوظة على ان ينظر في مطابقة ادعائه للواقع