الأحكام

07/06/1972

شورى حكم رقم : 60 /1972

المحكمة
شورى
الرقم
60/1972
التاريخ
07/06/1972
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
الصلح، شاوول
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة المراجعة في القضاء الشامل وفي القرار الفردي امام مجلس شورى الدولة

-

وبما انه وفاقا لاحكام المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-959 المعدلة بالقانون الصادر في 27/07/1967 تبتدىء مهلة المراجعة لدى مجلس الشورى من تاريخ تبليغ القرار الفردي او تنفيذه ويسقط حق مراجعة القضاء الشامل بشأن مفعول القرار من سائر نواحيه بانقضاء مهلة الشهرين على مراجعة ابطال القرار الفردي الصريح او الضمني. وبما انه وفاقا لمضمون المادة 59 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 119-959 والمبين اعلاه تكون هذه المراجعة المقدمة في 22/07/1971 والمتضمنة طلب ابطال القرار الاداري المطعون فيه وطلب التعويض عن تنفيذه واردة بعد انقضاء المهلة القانونية وبالتالي مردودة في الشكل.