Rulings

State Council 07/06/1972

شورى حكم رقم : 60 /1972

Court
شورى
Number
60/1972
Date
07/06/1972
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- مهلة المراجعة في القضاء الشامل وفي القرار الفردي امام مجلس شورى الدولة

-

وبما انه وفاقا لاحكام المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-959 المعدلة بالقانون الصادر في 27/07/1967 تبتدىء مهلة المراجعة لدى مجلس الشورى من تاريخ تبليغ القرار الفردي او تنفيذه ويسقط حق مراجعة القضاء الشامل بشأن مفعول القرار من سائر نواحيه بانقضاء مهلة الشهرين على مراجعة ابطال القرار الفردي الصريح او الضمني. وبما انه وفاقا لمضمون المادة 59 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 119-959 والمبين اعلاه تكون هذه المراجعة المقدمة في 22/07/1971 والمتضمنة طلب ابطال القرار الاداري المطعون فيه وطلب التعويض عن تنفيذه واردة بعد انقضاء المهلة القانونية وبالتالي مردودة في الشكل.