الأحكام

12/04/1943

شورى حكم رقم : 18 /1943

المحكمة
شورى
الرقم
18/1943
التاريخ
12/04/1943
الرئيس
سامي الخوري
الأعضاء
كحيل، الاحدب
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط استيفاء تعويض الشرفية

-

وبما انه لو فرض ان هنالك خطأ واقعيا ارتكبته اللجنة في تقديرها مبلغ التحسين وان الخطأ الواقعي يصلح ان يكون سببا لتجاوز حدود السلطة اذا كان علة لمخالفة قانونية كما اقره الاجتهاد الا انه يتبين ان المعترض في ادلائه بهذا السبب الاول قصد التدني الذي يزعم حصوله في قيمة عقاره وهذا التدني لا ينفي وجود التحسين الناتج عن فتح الطريق ولا كون هذا التحسين يساوي 10 بالمئة اذ يجوز بدون فتح الطريق ان تكون قيمة عقاره تدنت الى اكثر من ذلك بما انه لا يوجد نص يوجب حسب زعم المعترض ان يكون القيام بالاشغال العامة التي نتجت عنها الشرفية على عقارات ما قد بوشر بها لاجل هذه العقارات وبما ان الشرط الوحيد الوارد بهذا الخصوص هو صدور قرار رئيس الدولة بوجوب استيفاء الشرفية قبل اتمام الاشغال وهذا امر لا يدخل في اختصاص اللجنة