Rulings

State Council 12/04/1943

شورى حكم رقم : 18 /1943

Court
شورى
Number
18/1943
Date
12/04/1943
President
سامي الخوري
Members
كحيل، الاحدب
Source
Lebanese University

- شروط استيفاء تعويض الشرفية

-

وبما انه لو فرض ان هنالك خطأ واقعيا ارتكبته اللجنة في تقديرها مبلغ التحسين وان الخطأ الواقعي يصلح ان يكون سببا لتجاوز حدود السلطة اذا كان علة لمخالفة قانونية كما اقره الاجتهاد الا انه يتبين ان المعترض في ادلائه بهذا السبب الاول قصد التدني الذي يزعم حصوله في قيمة عقاره وهذا التدني لا ينفي وجود التحسين الناتج عن فتح الطريق ولا كون هذا التحسين يساوي 10 بالمئة اذ يجوز بدون فتح الطريق ان تكون قيمة عقاره تدنت الى اكثر من ذلك بما انه لا يوجد نص يوجب حسب زعم المعترض ان يكون القيام بالاشغال العامة التي نتجت عنها الشرفية على عقارات ما قد بوشر بها لاجل هذه العقارات وبما ان الشرط الوحيد الوارد بهذا الخصوص هو صدور قرار رئيس الدولة بوجوب استيفاء الشرفية قبل اتمام الاشغال وهذا امر لا يدخل في اختصاص اللجنة