الأحكام

29/04/1943

شورى حكم رقم : 25 /1943

المحكمة
شورى
الرقم
25/1943
التاريخ
29/04/1943
الرئيس
سامي الخوري
الأعضاء
نصار، الاحدب
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول الخطأ المادي في ضريبة التحسين وتحديد العملة اللبنانية للتحصيل

-

وبما انه لو فرض ان اللجنة اخطأت في تقدير قيمة التحسين فهذا الخطأ الواقعي لا يصلح سببا لتجاوز حدود السلطة الا اذا كان علة لمخالفة قانونية كما اقره الاجتهاد وبما انه لا يسوغ للمعترضين ان يشكوا من تحصيل القيمة منهما بالعملة اللبنانية بعد ان اجرى التخمين بالعملة الذهبية طالما ان تحويل العملة قد جرى على معدل خمس ليرات ونصف لبنانية لكل ليرة ذهبية فجاء هذا التحويل في مصلحتهما