State Council 29/04/1943
شورى حكم رقم : 25 /1943
- Court
- شورى
- Number
- 25/1943
- Date
- 29/04/1943
- President
- سامي الخوري
- Members
- نصار، الاحدب
- Source
- Lebanese University
- مفعول الخطأ المادي في ضريبة التحسين وتحديد العملة اللبنانية للتحصيل
-
وبما انه لو فرض ان اللجنة اخطأت في تقدير قيمة التحسين فهذا الخطأ الواقعي لا يصلح سببا لتجاوز حدود السلطة الا اذا كان علة لمخالفة قانونية كما اقره الاجتهاد وبما انه لا يسوغ للمعترضين ان يشكوا من تحصيل القيمة منهما بالعملة اللبنانية بعد ان اجرى التخمين بالعملة الذهبية طالما ان تحويل العملة قد جرى على معدل خمس ليرات ونصف لبنانية لكل ليرة ذهبية فجاء هذا التحويل في مصلحتهما