17/11/1964
شورى حكم رقم : 1121 /1964
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 1121/1964
- التاريخ
- 17/11/1964
- الرئيس
- جان باز
- الأعضاء
- عويدات، نون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- بدء سريان مهلة الطعن بمرسوم الاستملاك التخطيطي
-
حيث ان المادة 48 من قانون الاستملاك اوجبت فقط نشر المرسوم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ولصق نسخ عنه في المدن والاماكن الاهلة ذات العلاقة وايداع نسخة عنه مع نسخة عن خريطة التخطيط امانة السجل العقاري وذلك دون وجوب اجراء التبليغ لذوي العلاقة حيث ان المستدعي ضدها تصرح بانها اجرت هذه المعاملات ونشرت المرسوم المطعون فيه في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/3/1957 بالعدد 11 عملا باحكام المادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المتعلق بالاستملاك حيث ان المدعي يتمسك بالمادة 5 من قانون الاستملاك التي تنص على وجوب اجراء التبليغ شخصيا الى اصحاب الحقوق التي يتناولها الاستملاك ولم يطعن بصحة معاملات نشر المرسوم المطعون فيه التي جرت عملا بالمادة 48 من قانون الاستملاك حيث ان المراجعة تكون والحالة ما تقدم مردودة شكلا لتقديمها بعد فوات المدة القانونية للطعن بالمرسوم المنشور في خلال سنة 1957