Rulings

State Council 17/11/1964

شورى حكم رقم : 1121 /1964

Court
شورى
Number
1121/1964
Date
17/11/1964
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- بدء سريان مهلة الطعن بمرسوم الاستملاك التخطيطي

-

حيث ان المادة 48 من قانون الاستملاك اوجبت فقط نشر المرسوم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ولصق نسخ عنه في المدن والاماكن الاهلة ذات العلاقة وايداع نسخة عنه مع نسخة عن خريطة التخطيط امانة السجل العقاري وذلك دون وجوب اجراء التبليغ لذوي العلاقة حيث ان المستدعي ضدها تصرح بانها اجرت هذه المعاملات ونشرت المرسوم المطعون فيه في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/3/1957 بالعدد 11 عملا باحكام المادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المتعلق بالاستملاك حيث ان المدعي يتمسك بالمادة 5 من قانون الاستملاك التي تنص على وجوب اجراء التبليغ شخصيا الى اصحاب الحقوق التي يتناولها الاستملاك ولم يطعن بصحة معاملات نشر المرسوم المطعون فيه التي جرت عملا بالمادة 48 من قانون الاستملاك حيث ان المراجعة تكون والحالة ما تقدم مردودة شكلا لتقديمها بعد فوات المدة القانونية للطعن بالمرسوم المنشور في خلال سنة 1957