الأحكام

30/04/1970

شورى حكم رقم : 71 /1970

المحكمة
شورى
الرقم
71/1970
التاريخ
30/04/1970
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
الصلح، شاوول
المصدر
الجامعة اللبنانية

- انقطاع مهلة المراجعة القضائية بسبب تقديم المعونة القضائية

-

وبما ان المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/1959 التي نصت على انه تنقطع مهلة المراجعة (اي مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 59 السابقة) 2- اذا طلب صاحب العلاقة ضمن مهلة المراجعة المعونة القضائية وبما انه يظهر جليا من النص المذكور ان مهلة المراجعة التي انقطعت بتقديم طلب المعونة تعود فتبتدىء من جديد اعتبارا من تاريخ ابلاغ صاحب العلاقة القرار الصادر بشأن المعونة القضائية سواء كان هذا القرار الصادر بهذا الشأن هو قرار منح للمعونة ام رفض لها بدون تفريق وهذه المهلة تنصرم بانقضاء الشهرين بعد ذلك التبليغ