Rulings

State Council 30/04/1970

شورى حكم رقم : 71 /1970

Court
شورى
Number
71/1970
Date
30/04/1970
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- انقطاع مهلة المراجعة القضائية بسبب تقديم المعونة القضائية

-

وبما ان المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/1959 التي نصت على انه تنقطع مهلة المراجعة (اي مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 59 السابقة) 2- اذا طلب صاحب العلاقة ضمن مهلة المراجعة المعونة القضائية وبما انه يظهر جليا من النص المذكور ان مهلة المراجعة التي انقطعت بتقديم طلب المعونة تعود فتبتدىء من جديد اعتبارا من تاريخ ابلاغ صاحب العلاقة القرار الصادر بشأن المعونة القضائية سواء كان هذا القرار الصادر بهذا الشأن هو قرار منح للمعونة ام رفض لها بدون تفريق وهذه المهلة تنصرم بانقضاء الشهرين بعد ذلك التبليغ