الأحكام

25/06/1970

شورى حكم رقم : 321 /1970

المحكمة
شورى
الرقم
321/1970
التاريخ
25/06/1970
الرئيس
عبده عويدات
الأعضاء
نون، عبود
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة سقوط الاستملاك التخطيطي

-

حيث ان المادة 49 من قانون الاستملاك التي كانت تربط مفعول التخطيط بعشر سنوات قد الغيت بالقانون المنشور بالمرسوم رقم 15398 تاريخ 13/2/1964 وحيث ان مهلة العشر سنوات المذكورة قد مددت بالمرسوم الاشتراعي 4 تاريخ 30/11/1954 ومن تاريخ العمل به تبدأ هذه المهلة في التخطيطات السابقة له طالما انه لم يتضمن النص الذي يقضي بالمفعول الرجعي وحيث انه منذ تاريخ 30/11/1954 حتى تاريخ الغاء المهلة في 13-2-1964 لم تكن المدة قد انقضت وبذلك يكون مفعول التخطيط ساريا المفعول