State Council 25/06/1970
شورى حكم رقم : 321 /1970
- Court
- شورى
- Number
- 321/1970
- Date
- 25/06/1970
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- مهلة سقوط الاستملاك التخطيطي
-
حيث ان المادة 49 من قانون الاستملاك التي كانت تربط مفعول التخطيط بعشر سنوات قد الغيت بالقانون المنشور بالمرسوم رقم 15398 تاريخ 13/2/1964 وحيث ان مهلة العشر سنوات المذكورة قد مددت بالمرسوم الاشتراعي 4 تاريخ 30/11/1954 ومن تاريخ العمل به تبدأ هذه المهلة في التخطيطات السابقة له طالما انه لم يتضمن النص الذي يقضي بالمفعول الرجعي وحيث انه منذ تاريخ 30/11/1954 حتى تاريخ الغاء المهلة في 13-2-1964 لم تكن المدة قد انقضت وبذلك يكون مفعول التخطيط ساريا المفعول