الأحكام

14/11/1956

شورى حكم رقم : 518 /1956

المحكمة
شورى
الرقم
518/1956
التاريخ
14/11/1956
الرئيس
جورج صوراتي
الأعضاء
مرتضى، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط واصول الاعتراض على الضرائب المباشرة على قرارات اللجنة المختصة

-

وحيث انه يحق لكل مكلف ان يعترض على الضرائب المباشرة المفروضة عليه اذا رأى ان فيها خطأ وزيادة وتقدم الاعتراضات الى مصلحة الواردات في وزارة المالية فاذا رأت الدوائر المالية ان الاعتراض في محله عمدت على تصحيح التكليف اما اذا كان الاعتراض اما اذا كان الاعتراض في غير محله احاطت الدوائر المالية المكلف علما بذلك بكتاب مضمون واحالت الاعتراض مشفوعا بمطالعتها الى لجنة خاصة لدرسه والفصل فيه المادة 22 وما يليها من قانون موازنة سنة 1950 وحيث ان قرارات اللجنة التي تنظر بالاعتراضات خاضعة للاستئناف لدى مجلس شورى الدولة بواسطة الدائرة المالية المختصة التي يجب عليها ان تشفعها بمطالعتها. وحيث ان الجهة المستدعية لا تطعن بقرار اللجنة المنوه عنها بل تطعن باخبار التكليف نفسه. وحيث ان سلوك طريق الطعن بالصورة المذكورة يجعل المراجعة مردودة شكلا لعدم الاختصاص .